مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كتب عليها مدخل مدينة بغداد من بوابة التاجي. صورة مضللة، ولا تعود لمدخل العاصمة بغداد، بل لأحد الطرق في دولة الإمارات. وتشهد طرق التاجي العديد من حوادث السير بسبب الإهمال وأعمال الصيانة التي لم تكتمل حيث تحولت العديد من البوابات، والمناطق المحيطة بها إلى مكب نفايات وأصبحت تسمى طرق الموت. وكانت قد وجهت محافظة بغداد، العام الماضي، طلبًا إلى وزارة الإعمار بشأن طريق التاجي شمالي العاصمة. وقضاء التاجي هو منطقة جغرافية تقع شمال العاصمة بغداد ويقع على بعد 40 كلم شمال العاصمة، ومعظم مساحته عبارة عن أراض زراعية، ويمثل أحد المواقع الاستراتيجية الستة التي يتشكل منها الحزام الأمني لبغداد.
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا يتضمن أن شهر شباط فبراير الجاري، لن يتكرر إلا بعد 823 سنة، وذلك لأن كل يوم فيه يتكرر أربع مرات خلال الشهر. الحقيقة: منشور مضلل، لأن تكرار أيام الأسبوع أربع مرات بشكل منتظم خلال شهر شباط فبراير ليس أمراً نادراً. من خلال مراجعة التقويم السنوي للسنوات السابقة واللاحقة، يظهر أن هذا التكرار يحدث كل شباط حين يتكون من 28 يوما، باستثناء السنة الكبيسة التي تأتي كل 4 سنوات، ويكون فيها الشهر 29 يوما. بالعودة إلى تقويم العام الماضي 2022، يظهر تكرار أيام الأسبوع بالتساوي خلال شباط، لأن السنة غير كبيسة. أما السنة المقبلة 2024، فستكون سنة كبيسة أي أن شهر شباط فبراير سيتكون من 29 يوماً، وبذلك يكون تكرار أيام الأسبوع غير متساو. وليعود تكرار الحالة من جديد في السنوات الـ4 المقبلة أي ما بعد عام 2024، مثل أعوام 202520262027 أي يكون تكرار أيام الأسبوع بالتساوي، لأنها سنوات غير كبيسة.
قال في حوار مع قناة الجنوبية: حكومة السوداني أول شغلة تدخلت بيها ألغت لجنة أبو رغيف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن إلغاء لجنة الأمر الديواني 29 المعروفة بلجنة أبو رغيف كان قبل تشكيل حكومة السوداني بـ7 أشهر في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، والإلغاء جاء بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وليس بقرار حكومي. في 2 مارس آذار 2022، قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنها أصدرت قرارا يقضي بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. وأضاف البيان، أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وفي وقت لاحق من شهر مارس آذار 2022، قال المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان، إنه سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد 169 اتحادية 2021، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020، ولورود طعن على ذات الأمر الديواني في الدعوى المرقمة 3اتحادية2022، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف 1532022 ولعدم حضور المدعين أو وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون. وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد أعلن في آب أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية. وأضاف في كلمة متلفزة ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها. وبحسب وثائق صادرة من مكتب الكاظمي، نصت على أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، وتعرض اللجنة أعمالها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء. وأضافت الوثائق، أن اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم أبو رغيف رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى.
قال في حوار مع قناة عراق 24، د4، إن الإطار التنسيقي أعلن أنه رشح النائب المستقل محسن المندلاوي، وادعى أن الإطار أعلن مواكبة المندلاوي لمسيرة الإطار في مسعاه لتشكيل الحكومة. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الإطار التنسيقي، أعلن أنه منح المنصب للكتلة المستقلة لمشاركة الجميع في المشهد السياسي، ولم يشر في بيانه أو تصريحات قادته بأن المندلاوي واكب الإطار. وكان مجلس النواب صوت على تولي محسن المندلاوي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في 28 سبتمبر أيلول عقب استقالة النائب الأول للمجلس حاكم الزاملي بمعية نواب التيار الصدري.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار مديرية المرور العامة قراراً يقضي بتسقيط السيارات من موديل 1995 فما دون بشلك إجباري. الحقيقة: خبر مضلل، إذ لم يصدر عن مديرية المرور العامة حتى الآن قرار بتسقيط السيارات القديمة، رغم وجود مقترح بهذا الخصوص، وبعد ساعات من تداول الخبر، أصدرت مديرية المرور العامة بياناً نفت فيه القرار المنسوب لها. وذكرت مديرية المرور العامة في بيان، أننا ننفي ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسقيط المركبات القديمة إجبارياً، حيث أن هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة. ويعود مقترح تسقيط السيارات القديمة اجبارياً إلى عام 2021، حيث قال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل إن “ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط”، لافتا الى ان “هذا الامر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونيا وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة”. إلا أنه لم يصدر بعدها أي قرار لتطبيق هذا المقترح. وبحسب مديرية المرور العامة فإن عدد المركبات المسجلة في العراق عدا اقليم كردستان بلغ 5.600.000 سيارة، اما في بغداد فالعدد غير دقيق وذلك لوجود عجلات الإقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الإدخال والهيئات الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 2.700.000 سيارة. وفي آب أغسطس 2022، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد الدكتور زياد القيسي: هنالك قرار مجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات و قرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكباً ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة. وأشار إلى، أن المديرية رفعت مقترحاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة. أي أن قرار تسقيط السيارات لم يطبق ولا يزال قيد الدراسة.
قالت حسب قانون المحكمة الاتحادية يمكن التراجع عن قراراتها اذا تقدمت ادلة تثبت عدم صحة القرار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن قرارات المحكمة الاتحادية بموجب الدستور العراقي الدائم باتة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها. وينص الدستور العراقي الدائم بمادته 94 على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، فيما ينص قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، في مادته 5 ثانيا على أن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة. ويوضح خبراء القانون، أن القرارات الباتة والملزمة يعني أنها غير قابلة للتمييز أو الاستئناف أو الطعن، لأن المهام الموكلة للمحكمة الاتحادية هي الفصل بين السلطات والمنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات. بمعنى أن كل الأدلة المتوفرة أمام المحكمة الاتحادية هي الدستور والقوانين والقرارات والأنظمة، ولا يمكن إصدار قرارات أخرى مغايرة للاتحادية إلا في حال تشريع قانون جديد أو تعديل في الدستور أو القرارات أو الأنظمة التي استندت عليها المحكمة في إصدار القرار، وليس العدول عن القرار. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعا المعترضين على قرارات المحكمة الاتحادية بإجراء تعديلات دستورية، إذا أرادوا أن تتغير القرارات، لأن قرارات الاتحادية باتة وملزمة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بناء على الدعوى المقامة من قبل أحد النواب، بشأن عدم شرعية ودستورية تحويل الأموال إلى إقليم كردستان بالنظر، بالنظر لعدم التزام سلطات الإقليم بإرسال أموال النفط المباع خارج سياقات وزارة النفط الاتحادية، إذ نصت الدعوى على عدم دستورية إرسال الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان البالغة 200 مليار دينار شهريا، للأشهر الأخيرة من العام الماضي، بالنظر الى عدم وجود موازنة مالية.