مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في حوار متلفز، إن هناك اتفاقيات دولية تمنع العراق من الحفر في مياه الخليج، ومنها الاتفاقية البريطانية العثمانية سنة 1913 واتفاقية العقير 1922، واتفاقية المحمرة عام 1923.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن الاتفاقيات والمعاهدات المشار إليها لا تتضمن أي ترسيم للحدود البرية أو البحرية، أو حرمان احد البلدين من حقوقه المائية والإبحار إليها.
وتشير الاتفاقية البريطانية العثمانية في المادة 7 منها إلى خط الحدود الذي يبدأ على الساحل عند مصب خور الزبير في الشمال الغربي ويعبر تماما جنوب أم قصر صفوان وجبل سنام، وبمثل الطريقة تترك لولاية البصرة هذه المحلات وآبارها، وعند الوصول إلى الباطن تتبعها حتى الجنوب الغربي، تاركة آبار الصفاة والحيرة والهبة وورية انطة، حتى تصل إلى البحر بالقرب من جبل منيفة، دون أن تشير الاتفاقية إلى خور عبد الله والخط الملاحي بين العراق والكويت.
وأما معاهدة العقير عام 1922 فلم تذكر الخطوط الملاحية للعراق والكويت أيضا في الجانب الشرقي من المياه المشتركة، إنما ركزت على الحدود المشتركة الواقعة بين العراق والسعودية والكويت فقط.
أما اتفاقية المحمرة عام 1923 فقد كانت عن مواطن العشائر على الأرض وشكل الترسيم في تلك المناطق المشتركة.
يذكر أن الكويت حصلت رسميا على استقلالها من الاحتلال البريطاني عام 1961.
شكك في لقاء متلفز د13 بوجود صيغة قانونية للإفراج عن المتهم نور زهير بكفالة.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن المادتين 109 و110 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي الصلاحية للقاضي المختص في إطلاق سراح المتهم بكفالة من دون التأثير على سير التحقيق، كما أن المتهم بموجب ذلك يكون رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات استرداد الأموال.
بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، الفصل الثالث المختص بتوقيف المتهم وإخلاء سبيله، ينص على:
المادة 109: أ – إذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت أو المؤبد فللحاكم أن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد الحاكم ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.
المادة 110: أ – اذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى الحاكم ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير أن إطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.
وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد 109 و110 من قانون الأصول الجزائية.
وأكد أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتاكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى وهذا لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم، بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام.
وبين أن هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، يعني يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للاموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة وهو إجراء صحيح وموافق للقانون.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، عن استرداد 182 مليار دينار من سرقة الأمانات الضريبية، كما كشف عن أنه سيتم إصدار أمر بإطلاق سراح نور زهير بكفالة من قبل القاضي المختص لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين.
قال في حوار متلفز: مجلس الأمن صوت ضد استفتاء إقليم كردستان، بسبب مسألة التوقيت الزمني وليس اعتراضا على أصل فكرة تقرير المصير.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن مجلس الأمن لم يطرح موضوع استفتاء كردستان للتصويت، بل أصدر بيانا أجمع فيه أعضاؤه على رفض استفتاء إقليم كردستان، وتأييد تمسكهم بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه. ولم يعز الأمر للتوقيت.
في سبتمبر أيلول 2017، أصر رئيس الإقليم آنذاك، مسعود بارزاني، على إجراء الاستفتاء الذي ووجه برفض داخلي وإقليمي ودولي، رغم إعلان ما يسمى اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم قبول 92 بالمئة من مواطني الإقليم المشاركين في الاستفتاء، والذي شمل ثلاث محافظات تشكل الإقليم، فضلا عن المناطق المتنازع عليها.
وقال مسؤولون في اللجنة العليا للاستفتاء، إن 2861000 شخص قد صوتوا بنعم للانفصال، وصوت 224000 بلا، وكانت نسبة الإقبال على التصويت 72.61 ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء.
وفي 22 أيلول سبتمبر أصدر مجلس الأمن بياناً رفض فيه بالإجماع، استفتاء إقليم كردستان، ولم يذكر في البيان أن الرفض والإشكال كان بسبب التوقيت، وحذر من أي خطوة أحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار. كما جدد تمسكه بـسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، معربا عن قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء بصورة أحادية الجانب.
وأضاف البيان الذي تجنب ذكر كلمة الاستقلال، أن الاستفتاء الذي يعتزم الأكراد تنظيمه مقرر في وقت لا تزال فيه جارية العمليات ضد تنظيم داعش، وحذر من إعاقة الاستفتاء لعودة أكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ، إلى ديارهم، داعيا إلى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي، عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي.
وأنشأ ميثاق الأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، ويضع الميثاق المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين على عاتق مجلس الأمن، وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلم.
ويتعهد جميع الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. وبينما تقدم أجهزة الأمم المتحدة الأخرى التوصيات إلى الدول الأعضاء، ينفرد مجلس الأمن بسلطة اتخاذ قرارات تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب الميثاق.